الشيخ الأنصاري

271

كتاب المكاسب

يضمنه ، لأنه قبضه لمصلحة نفسه ، والظاهر أنه بقيمة يوم التلف - على ما هو الأصل في كل مضمون - ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف . وذكر العلامة في القواعد : أنه لو حبس فتلف محبوسا ، فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى ( 1 ) . والظاهر أن مراده ب‍ " قيمة ( 2 ) الآن " : مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونه محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف . وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب . ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة . نعم ، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد ( 3 ) أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه ( 4 ) ، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال ، فلم نعرف له مأخذا واضحا .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 204 . ( 2 ) في " ف " : بقيمته . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 246 - 247 . ( 4 ) تقدم في الصفحة 252 .